اخر الأخبار

اعلان

samedi 22 janvier 2011

أنواع الورثة

أنواع الورثة

أصحاب الفروض
أصحاب الفروض هم الورثة الذين حدد القرآن الكريم أو السنة النبوية أو إجماع الفقهاء نصيبهم في التركة.
والفروض لغة: جمع فرض وهو القطع والتقدير.
واصطلاحا: ما يثبت بدليل مقطوع به , وهو سهم مقدر للوارث في التركة والفرض والسهم مترادفان.

أصناف أصحاب الفروض :

الزوج:
لا يحجب حجب حرمان مطلقا , وله حالتان هما:
( 1 ) النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل.
( 2 ) الربع إن كان لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل ذكرا كان أو أنثى , منه أو من غيره.
الزوجة:
 لا تحجب حجب حرمان مطلقا , ولها حالتان هما:
( 1 ) الربع إن لم يكن لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل.
( 2 ) الثمن إن كان لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل.
والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن لقوله تعالى " ولهن " وهو اسم جمع وعليه الإجماع.

الأم :
 لا تحجب حجب حرمان مطلقا , وأحوالها في الميراث ثلاثة هي:
( 1 ) السدس إذا كان للميت فرع وارث مهما نزل , أو كان له اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا.
( 2 ) ثلث الكل عند عدم الفرع الوارث أو اثنين من الإخوة والأخوات من أية جهة كانوا.
( 3 ) ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب بخلاف الجد إذ لها معه ثلث الكل.


ميراث الإخوة والأخوات لأم:   
 يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى وإن نزل , ويحجبون بالأب أو الجد , ولهما حالتان هما:
( 1 ) السدس للمنفرد منهم ذكرا كان أو أنثى.
( 2 ) الثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق على السواء ولا يفرق بينهما في القسمة.

الجدة لأم أو لأب :
الجدة لأم تحجب بالأم . الجدة لأب تحجب بالأم أو بالأب:
( 1 ) السدس إن كانت واحدة سواء كانت لأب أو لأم.
( 2 ) يقسم السدس على الجدات سواء لأب أو لأم.

الأب:
 لا يحجب حجب حرمان مطلقا , وله ثلاثة أحوال في الميراث هي:
( 1 ) السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر.
( 2 ) السدس الفرض والتعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
( 3 ) التعصيب عند عدم وجود فرع وارث أصلا ذكرا كان أو أنثى

الجد: 
يحجب في حياة الأب ولا يرث إلا بعد وفاته وله خمسة أحوال هي:
( 1 ) السدس فرضا مع الفرع المذكر , كالابن وابن الابن وإن نزل.
( 2 ) السدس فرضا والباقي بالتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث.
( 3 ) كل التركة إذا لم يكن معه أحد من الورثة.
( 4 ) الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
( 5 ) يقاسم الإخوة الأشقاء أو لأب - في غير المذهب الحنفي - كأنه أخ لهم بحيث لا يقل نصيبه عن سدس المال.

بنات الصلب:
 لا تحجب حجب حرمان مطلقا , وأحوالها في الميراث ثلاثة هي:
( 1 ) النصف للبنت الواحدة.
( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر.
( 3 ) تعصيبهن بالابن.
بنات الابن:
 يحجبون بالبنتين الصلبيتين وبالابن ,وأحوالهن في الميراث أربعة هي:
( 1 ) النصف للواحدة في عدم وجود بنات من صلب الميت.
( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر في عدم وجود بنات من صلب الميت.
( 3 ) السدس مع البنت الصلبية الواحدة تكملة للثلثين.
( 4 ) تعصيب بنات الابن بأخيهن أو ابن عمهن المساوي لهن في الدرجة

الأخوات الشقيقات:
  تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب. و بالجد عند الأحناف , وأحوالهن في الميراث خمسة هي:
( 1 ) النصف للأخت الواحدة.
( 2 ) الثلثان للأختين فصاعدا.
( 3 ) ترث بالمفاضلة مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين
( 4 ) أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن ( أي يأخذن الباقي ) عملا بالحديث الشريف: ( اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ).
( 5 ) مقاسمتها للجد : إذا كانت المقاسمة أفضل له
الأخت لأب: 
تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب وبالأخ الشقيق وبالأختين الشقيقتين فأكثر وبالأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن , وأحوالهن في الميراث ستة هي:
( 1 ) النصف للأخت لأب الواحدة.
( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر.
( 3 ) ترث بالمفاضلة مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين
( 4 ) أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن.
( 5 ) للأخت لأب مع الأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين.
( 6) مقاسمتها للجد : إذا كانت المقاسمة أفضل له

العصبات :
العصبة لغة: الإحاطة والشمول وأبناء الرجل وقرابته لأبيه.
اصطلاحا: كل من حاز جميع التركة إذا انفرد بها , أو حاز ما أبقاه أصحاب الفروض منها.

أقسامها

القسم الأول:
العصبة بالنفس:
 وهو كل قريب مذكر لا ينتسب للميت بأنثى لوحدها.

كيف ترث العصبة بالنفس:
جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة , فإذا لم توجد انتقلت التركة إلى جهة الأبوة فإذا لم توجد انتقلت إلى جهة الأخوة وهي مقدمة على جهة العمومة , فإذا لم يوجد إلا العمومة استحقوا التركة أو ما بقى منها وإذا كان الورثة عصبات متحدين في الجهة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى الميت درجة , فيقدم الابن على ابن الابن , والأب على الجد , والأخ على ابن الأخ والعم على ابن العم , وعم الميت على عم أبيه وهكذا.
فإن تساووا في الدرجة كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة , كالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب , وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب , والعم الشقيق يقدم على العم لأب , فإن تساووا في الجهة والدرجة وقوة القرابة استحق الجميع على السواء , والدليل على توريث العصبة النسبية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ).

والعصبة بالنفس تنحصر في أربعة أصناف وهم:
( 1 ) البنوة: وهم فروع الميت ثم فروع فروعه ( أي أولاده الذكور ثم أولاد أولاده الذكور. .. ألخ ).
( 2 ) الأبوة: أصول الميت وهو الأب ثم الجد.
( 3 ) الأخوة: وهم فروع أب الميت , وهم أخوته الذكور ثم بنوهم , يقدم منهم الأشقاء.
( 4 ) العمومة: هم فروع الجد الصحيح وهم الأعمام ثم بنوهم ( الذكور ) وإن نزلوا يقدم منهم الأعمام لأبوين ثم الأعمام لأب ثم بنوهم لأبوين ( الذكور ) ثم بنو الأعمام لأب ( الذكور ).
القسم الثاني:
العصبة بالغير: وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة , وتنحصر في الإناث التي فرضهن ( النصف ) عند الانفراد وثلثان عند الاجتماع وهن أربع: -
( 1 ) البنت: البنت ولها فرض النصف إذا انفردت أو الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة أما إذا كان معها ابن ( أحد أشقائها ) فإنها ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
( 2 ) بنت الابن:  تعصب مع ابن الابن المحاذي لها مطلقا ( أخوها أو ابن عمها ) .
( 3 ) الأخت الشقيقة:  تعصيبها مع الأخ الشقيق أو مع الجد ويكون كأخ معها .
( 4 ) الأخت لأب:  تعصيبها مع الأخ لأب أو مع الجد ويكون كأخ معها .
القسم الثالث:
 العصبة مع الغير: 
وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير , ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة وهن اثنتان: -
( 1 ) الأخت الشقيقة:  تعصيب الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.

( 2 ) الأخت لأب:   تعصب الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت , أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

تربية تكوين

الموقع العربي الأول المختص في عرض المنح الدراسية وفرص التدريب والعمل والدراسة في الخارج يساعدك موقع فرصة على تحقيق شغفك وطموحك